السلع المقلدة في الجمارك في نظام العلامات التجارية السعودي
طلب صاحب الحق من الجهة المختصة بالإفراج الجمركي وقف الإفراج عن السلع المقلدة أو المزورة، والبت في الطلب خلال سبعة أيام ومدة سريانه، والكفالة، والحالات المستثناة كالكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين.
مادتان
- المادة 38
تمكّن المادة صاحب العلامة من طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة، وتجيز للجمارك ذلك من تلقاء نفسها، وتنظم المهل والكفالة والإتلاف.
1 - لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب…
- المادة 39
تستثني المادة من إجراءات وقف الإفراج الجمركي الكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، والسلع المطروحة في بلد التصدير من صاحب الحق أو بموافقته.
لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي: أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.