قانون

المادة 17 من نظام العلامات التجارية

المادة (17) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تقرر المادة أن أثر التسجيل يرجع إلى تاريخ الطلب، وتحدد بيانات شهادة التسجيل، وتمنح المالك حقًا استئثاريًا في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة تحدث لبسًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أ - رقم تسجيل العلامة.

ب - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت.

ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

د- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

هـ - صورة مطابقة للعلامة.

و- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.

2 - لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام العلامات التجارية

من أي تاريخ يسري تسجيل العلامة التجارية؟

ينسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب.

ما البيانات التي تتضمنها شهادة تسجيل العلامة التجارية؟

رقم التسجيل، ورقم وتاريخ الأولوية والدولة إن وجدت، وتواريخ الطلب والتسجيل وانتهاء الحماية، وبيانات المالك، وصورة العلامة، وبيان السلع أو الخدمات وفئتها.

هل يحق لي منع شخص يستخدم علامة تشبه علامتي المسجلة؟

لمالك العلامة المسجلة منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمال إشارة مماثلة أو مشابهة في سياق التجارة لسلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان من المحتمل أن يحدث ذلك لبسًا لدى الجمهور.

متى يُفترض حدوث اللبس؟

يُفترض اللبس عند استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سُجلت عنها العلامة.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.