قانون

المادة 29 من نظام العلامات التجارية

المادة (29) · الباب الثالث: عقود الترخيص

تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن ترخيص العلامة التجارية لشخص آخر؟

نعم، يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها.

هل يمكن الترخيص لأكثر من شخص بنفس العلامة؟

نعم، للمالك أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة وأن يستعملها بنفسه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ما أقصى مدة لترخيص العلامة التجارية؟

لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة لحماية العلامة.

مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.