قانون

المادة 23 من نظام العلامات التجارية

المادة (23) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية

تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام العلامات التجارية

هل يمكنني شطب علامتي التجارية من السجل؟

نعم، يجوز لمالك العلامة أن يطلب من الجهة المختصة شطبها عن كل السلع أو الخدمات أو عن جزء منها، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

هل يمكن شطب علامة تجارية مرخص باستعمالها لشخص آخر؟

إذا كان الترخيص بعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بموافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل عن هذا الحق صراحة.

هل يمكن شطب العلامة عن بعض المنتجات فقط؟

نعم، يجوز طلب الشطب عن جزء من السلع أو الخدمات التي سُجلت عنها العلامة.

مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.