قانون

المادة 32 من نظام العلامات التجارية

المادة (32) · الباب الثالث: عقود الترخيص

تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام العلامات التجارية

هل يجوز للمرخص له أن يتنازل عن ترخيص العلامة التجارية لغيره؟

لا يجوز ذلك كقاعدة عامة، إلا إذا اتفق مع مالك العلامة على خلاف ذلك.

هل يمكن منح ترخيص من الباطن لاستعمال علامة تجارية؟

لا يجوز للمستفيد من الترخيص منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك مع مالك العلامة.

كيف يثبت الاتفاق على جواز التنازل عن الترخيص؟

تشترط المادة 31 أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا حتى يعتد به، فيحسن إثبات أي اتفاق من هذا النوع في العقد المكتوب.

مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.