الاعتراض على تسجيل العلامة في نظام العلامات التجارية السعودي
التظلم من رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا والطعن أمام المحكمة المختصة، والإعلان عن العلامة المقبولة وتقديم الاعتراض المكتوب خلال ستين يومًا من النشر والرد عليه، وفصل الجهة المختصة في الاعتراض، وتسجيل العلامة عند انقضاء مدة الاعتراض.
5 مواد
- المادة 13
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. 2 - إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار…
- المادة 14
توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. 2 - لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب…
- المادة 15
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود. 3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ…
- المادة 16
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.
- المادة 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه. 2 - إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه. 3 - إذا…