المادة 1 من نظام العلامات التجارية
المادة (1) تعريفات · الباب الأول: تعاريف
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة
الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).
السجل: سجل العلامات التجارية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام العلامات التجارية، وهو نظام (قانون) موحد لدول مجلس التعاون، ولذلك تأتي تعريفاته بصيغة عامة تصلح لكل دولة عضو. وتسري هذه المعاني في تطبيق أحكام النظام ما لم يقضِ سياق النص بخلافها.
وتحدد المادة ما يلي:
- دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الدولة، أي الجهة التي يتعامل معها صاحب العلامة عند التسجيل والإجراءات الأخرى.
- الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة بتنفيذ النظام في الدولة.
- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذًا للنظام، أي أنها تصدر على مستوى مجلس التعاون.
- السجل: سجل العلامات التجارية.
وقد عُدل تعريفا الجهة المختصة والوزير بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1442/6/1هـ، فأصبح التعريفان يشملان «الجهة المسؤولة» و«رئيس الجهة المختصة»، لا الوزارة والوزير فقط، بحيث يتسع النص لأن تتولى تنفيذ النظام جهة غير وزارة.
أما تعريف العلامة التجارية نفسها فيرد في المادة الثانية، التي تبيّن أنها كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو حروف أو رموز أو أرقام أو رسوم أو ألوان أو غيرها، إذا استُخدم أو أريد استخدامه لتمييز سلع منشأة أو خدماتها عن غيرها، ويمكن اعتبار علامة الصوت أو الرائحة علامة تجارية.
ولمن يحتاج إلى معرفة الجهة التي يراجعها أو إجراءات حماية علامته، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية أو القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام العلامات التجارية
من هي الجهة المختصة في نظام العلامات التجارية؟
هي الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الدولة، بحسب التعريف المعدل بالمرسوم الملكي (م/49) لعام 1442هـ.
من يضع اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية؟
تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذًا للنظام، بحسب تعريف اللائحة التنفيذية في هذه المادة.
هل يُعرّف النظام العلامة التجارية في هذه المادة؟
لا، هذه المادة تعرّف المصطلحات العامة، أما تعريف العلامة التجارية فيرد في المادة الثانية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/49) — 1/6/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
* صدر المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1442/6/1هـ. ونص على
- تعديل تعريف (الجهة المختصة) ليصبح بالنص الآتي: "الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة".
- تعديل تعريف (الوزير) ليصبح بالنص الآتي: "الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة".
النص الأصلي قبل التعديلات
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).
الوزير: الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).
السجل: سجل العلامات التجارية.
مواد أخرى عن تعريف العلامة التجارية
- المادة 2
تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويري
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 4
تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

