عقوبة تقليد العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي
عقوبة تزوير العلامة المسجلة أو تقليدها واستعمالها بسوء نية بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مليون ريال، وعقوبة بيع السلع التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو حيازتها بقصد البيع، وتشديد العقوبة عند العود مع إغلاق المحل ونشر الحكم.
مادتان
- المادة 42
تحدد المادة عقوبات الحبس والغرامة لتزوير العلامات المسجلة وتقليدها واستعمالها بسوء نية، وعقوبات أخف لبيع السلع المقلدة مع العلم وغيرها من المخالفات.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى…
- المادة 43
تضاعف المادة الحد الأقصى للعقوبة على من يعود إلى مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، مع إغلاق المحل ونشر الحكم على نفقته.
في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة…