قانون

عقوبة تقليد العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي

عقوبة تزوير العلامة المسجلة أو تقليدها واستعمالها بسوء نية بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مليون ريال، وعقوبة بيع السلع التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو حيازتها بقصد البيع، وتشديد العقوبة عند العود مع إغلاق المحل ونشر الحكم.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية