قانون

المادة 12 من نظام العلامات التجارية

المادة (12) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه.

2 - إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه.

3 - إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.

4 - وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام العلامات التجارية

كم مدة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يجب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.

ماذا يحدث إذا لم أرد على ملاحظات الجهة المختصة؟

إذا لم يرد طالب التسجيل خلال تسعين يومًا من تاريخ إبلاغه، اعتُبر متنازلًا عن طلبه.

هل يجب أن أعرف سبب رفض علامتي؟

نعم، إذا رفضت الجهة المختصة التسجيل أو علقته على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.