المادة 12 من نظام العلامات التجارية
المادة (12) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه.
2 - إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه.
3 - إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.
4 - وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة فحص الجهة المختصة لطلب التسجيل وما يترتب عليه:
- فرض القيود والتعديلات: يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازمًا من القيود والتعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها بحيث لا تلتبس بعلامة سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر تراه.
- مهلة الرد: إذا لم يرد طالب التسجيل على الجهة المختصة خلال تسعين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتُبر متنازلًا عن طلبه.
- تسبيب القرار: إذا رفضت الجهة المختصة التسجيل، أو علقته على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابةً بأسباب قرارها.
- مدة البت: في جميع الأحوال يجب على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه، متى كان الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
فالمادة توازن بين صلاحية الجهة المختصة وحق الطالب: للجهة أن تطلب تعديلات أو ترفض، لكن عليها أن تبين الأسباب كتابة، وأن تلتزم بمدة محددة للبت في الطلب المستوفي. وعلى الطالب في المقابل أن يتابع طلبه ويرد في الموعد حتى لا يفقده.
ومن صدر قرار برفض طلبه أو بتعليقه على شرط، فإن المادة 13 تتيح له التظلم منه خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية، ثم الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة. ولتقدير جدوى التظلم يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تقدمت مؤسسة في المدينة المنورة بطلب تسجيل شعار، فطلبت منها الجهة المختصة تعديل لون الشعار وإضافة عبارة توضيحية لمنع التباسه بعلامة مسجلة. انشغلت المؤسسة ولم ترد خلال تسعين يومًا من إبلاغها، فاعتُبرت متنازلة عن طلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام العلامات التجارية
كم مدة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية؟
يجب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
ماذا يحدث إذا لم أرد على ملاحظات الجهة المختصة؟
إذا لم يرد طالب التسجيل خلال تسعين يومًا من تاريخ إبلاغه، اعتُبر متنازلًا عن طلبه.
هل يجب أن أعرف سبب رفض علامتي؟
نعم، إذا رفضت الجهة المختصة التسجيل أو علقته على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

