المادة 9 من نظام العلامات التجارية
المادة (9) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
2 - لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئات السلع والخدمات التي تُسجَّل العلامة عنها.
البند 1: يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. فالمادة لا تذكر الفئات نفسها ولا طريقة التصنيف، وتترك ذلك للائحة.
البند 2: يضع قاعدة مهمة في تقدير التشابه:
- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها لمجرد أنها في الفئة نفسها.
- ولا تعتبر مختلفة عن بعضها لمجرد أنها في فئات مختلفة من التصنيف نفسه.
وأهمية هذه القاعدة أن كثيرًا من أحكام النظام تقوم على فكرة السلع أو الخدمات «المشابهة» أو «ذات الصلة»، مثل المادة 10 التي توجب وقف الطلبات المتزامنة لتسجيل علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة. فرقم الفئة وحده لا يحسم الأمر، بل يُنظر إلى طبيعة السلع والخدمات نفسها.
ولتحديد الفئات المناسبة لنشاطك وتقدير احتمال التعارض مع علامات قائمة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
سجلت شركة في الخبر علامة لمنتجات القهوة، ثم تقدم آخر بعلامة مشابهة لآلات تحضير القهوة في فئة مختلفة. لا يكفي اختلاف الفئة وحده للقول بأن السلعتين مختلفتان، فقد تُعدّان مرتبطتين بالنظر إلى طبيعتهما، وفق البند 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن تسجيل علامة تجارية في أكثر من فئة؟
نعم، يجوز تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
هل السلع المدرجة في نفس الفئة تعتبر متشابهة؟
لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة.
إذا كانت علامتي في فئة مختلفة فهل أنا في أمان من التعارض؟
لا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة لمجرد كونها في فئات مختلفة من ذات التصنيف، فالاختلاف في الفئة لا يحسم المسألة وحده.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 10
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

