المادة 33 من نظام العلامات التجارية
المادة (33) · الباب الثالث: عقود الترخيص
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
إذا كان عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مقيدًا في السجل (سجل العلامات التجارية)، فإن انتهاء هذا العقد أو فسخه لا يزيل القيد تلقائيًا، بل يلزم طلب شطبه. وتنظم هذه المادة ذلك على النحو الآتي:
- من يقدم الطلب: مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص، فلكل منهما الحق في طلب الشطب.
- ما يجب تقديمه: ما يثبت انتهاء عقد الترخيص أو فسخه.
- إخطار الطرف الآخر: على الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب الشطب، ولا يتم الشطب إلا بعد هذا الإخطار.
- حق الاعتراض: للطرف الآخر أن يعترض على طلب الشطب وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والغرض من الإخطار حماية الطرف الذي لم يقدم الطلب، فقد يرى مثلًا أن العقد ما زال قائمًا أو أن سبب الفسخ غير صحيح، فتتاح له فرصة الاعتراض قبل أن يزول القيد.
أما تفاصيل إجراءات الاعتراض ومواعيده فلم تحددها هذه المادة وأحالتها إلى اللائحة التنفيذية. ومن كان في نزاع حول انتهاء عقد ترخيص يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
انتهت مدة عقد ترخيص بين مالك علامة ملابس وشركة توزيع في الدمام، فتقدم المالك بطلب شطب قيد الترخيص من السجل مرفقًا ما يثبت انتهاء العقد. أخطرت الجهة المختصة شركة التوزيع بالطلب، ولها أن تعترض عليه وفق إجراءات اللائحة التنفيذية إن رأت أن العقد ما زال ساريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام العلامات التجارية
من يحق له طلب شطب ترخيص العلامة التجارية من السجل؟
يحق ذلك لمالك العلامة أو للمستفيد من الترخيص، بعد تقديم ما يثبت انتهاء عقد الترخيص أو فسخه.
هل يُشطب الترخيص دون علم الطرف الآخر؟
لا، إذ يجب على الجهة المختصة إخطار الطرف الآخر بطلب الشطب، ولا يتم الشطب إلا بعد هذا الإخطار.
هل يمكن الاعتراض على طلب شطب الترخيص؟
نعم، للطرف الآخر الاعتراض على الطلب وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- المادة 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- المادة 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- المادة 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

