قانون

المادة 43 من نظام العلامات التجارية

المادة (43) · الباب السادس: العقوبات

تضاعف المادة الحد الأقصى للعقوبة على من يعود إلى مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، مع إغلاق المحل ونشر الحكم على نفقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام العلامات التجارية

ما عقوبة تكرار تقليد العلامة التجارية؟

يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، مع إغلاق المحل من 15 يومًا إلى 6 أشهر ونشر الحكم على نفقته.

متى يعتبر الشخص عائدًا في مخالفات العلامات التجارية؟

إذا حُكم عليه في مخالفة من مخالفات النظام ثم ارتكب مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي السابق.

هل يمكن إغلاق المحل بسبب بيع البضائع المقلدة؟

في حالة العود يُغلق المحل التجاري أو المشروع مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر.

مواد أخرى عن عقوبة تقليد العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.