المادة 10 من نظام العلامات التجارية
المادة (10) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعارض طلبات التسجيل المتزامنة، وتنطبق إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يطلب شخصان أو أكثر التسجيل.
- أن يكون ذلك في وقت واحد.
- أن تكون العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة.
- أن تكون الطلبات عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات.
الحكم: يجب وقف جميع الطلبات، فلا يُفضَّل أحدها على غيره، ويستمر الوقف إلى أن يحدث أحد أمرين:
- أن يُقدَّم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم.
- أو أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
فالحل إما بالاتفاق بين أصحاب الطلبات وإما بحكم نهائي. ولا تحدد المادة مدة للوقف، ولا تبين الجهة التي يُرفع إليها النزاع.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 9 التي تقرر أن السلع أو الخدمات لا تعتبر متشابهة لمجرد إدراجها في الفئة نفسها، ومع المادة 11 الخاصة بحق الأولوية المستند إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية. وإذا وجدت طلبك موقوفًا بسبب طلب منافس فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم مطعمان في مكة في اليوم نفسه بطلبين لتسجيل اسمين متقاربين جدًا لخدمات المطاعم. تُوقف الجهة المختصة الطلبين معًا، ولا تسجل أيًّا منهما حتى يوقّع صاحبا الطلبين تنازلًا مصدقًا لمصلحة أحدهما، أو يصدر حكم نهائي في النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام العلامات التجارية
ماذا يحدث إذا قدم شخصان طلب تسجيل نفس العلامة في وقت واحد؟
يجب وقف جميع الطلبات إلى أن يُقدَّم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو يصدر حكم نهائي في النزاع.
هل تنطبق المادة على العلامات المتشابهة وليس المتطابقة فقط؟
نعم، تشمل العلامة ذاتها والعلامات المتقاربة أو المتشابهة، بشرط أن تكون الطلبات عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات.
كيف ينتهي وقف الطلبات المتعارضة؟
بتنازل موقع من المتنازعين ومصدق من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو بصدور حكم نهائي في النزاع.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

