قانون

المادة 10 من نظام العلامات التجارية

المادة (10) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام العلامات التجارية

ماذا يحدث إذا قدم شخصان طلب تسجيل نفس العلامة في وقت واحد؟

يجب وقف جميع الطلبات إلى أن يُقدَّم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو يصدر حكم نهائي في النزاع.

هل تنطبق المادة على العلامات المتشابهة وليس المتطابقة فقط؟

نعم، تشمل العلامة ذاتها والعلامات المتقاربة أو المتشابهة، بشرط أن تكون الطلبات عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات.

كيف ينتهي وقف الطلبات المتعارضة؟

بتنازل موقع من المتنازعين ومصدق من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو بصدور حكم نهائي في النزاع.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.