المادة 2 من نظام العلامات التجارية
المادة (2) · الباب الأول: تعاريف
تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معنى العلامة التجارية في النظام، وهو تعريف واسع يشمل كل ما يأخذ شكلًا مميزًا، مثل: الأسماء والكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام والرموز والعناوين والأختام والرسوم والصور والنقوش والتغليف والعناصر التصويرية والأشكال، وكذلك اللون أو مجموعات الألوان، أو أي مزيج من ذلك، أو أي إشارة أو مجموعة إشارات.
ولا يكفي أن يكون الشيء مميزًا في شكله، بل يجب أن يُستخدم أو يُراد استخدامه لغرض من الأغراض الآتية:
- تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى.
- الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
- الدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
فالتعريف يشمل الإشارة المستخدمة فعلًا، والإشارة التي يراد استخدامها مستقبلًا لهذه الأغراض.
وتضيف المادة أنه يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية، فلا تقتصر العلامات على ما يُرى بالعين.
ويُقرأ هذا التعريف مع المادة 3 التي تعدّد ما لا يُعد علامة تجارية ولا يجوز تسجيله، كالعلامة الخالية من أي صفة مميزة أو المخلة بالآداب العامة أو المضللة للجمهور. وإذا أردت التحقق من قابلية شعارك أو اسمك التجاري للتسجيل فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والعلامات التجارية.
مثال عملي
افتتحت سارة متجرًا للعطور في جدة، وصممت شعارًا من حرفين بلون ذهبي داخل دائرة، واختارت نغمة قصيرة تُبث في إعلاناتها. الشعار بحروفه ولونه يدخل في تعريف العلامة التجارية لأنه يميز منتجاتها عن متاجر العطور الأخرى، كما يمكن اعتبار النغمة الصوتية علامة تجارية وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن أن يكون اللون علامة تجارية؟
نعم، يذكر التعريف «لون أو مجموعات ألوان» ضمن ما يمكن أن يكون علامة تجارية، بشرط أن يأخذ شكلًا مميزًا ويُستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن غيرها.
هل يمكن تسجيل صوت أو رائحة علامة تجارية؟
تنص المادة على أنه يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
هل يشترط أن أستخدم العلامة فعلًا لتُعد علامة تجارية؟
لا يقتصر التعريف على العلامة المستخدمة فعلًا، فهو يشمل أيضًا الإشارة التي يراد استخدامها في تمييز السلع أو الخدمات.
مواد أخرى عن تعريف العلامة التجارية
- المادة 1عُدّلت بموجب م/49
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخ
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 4
تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

