شطب العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي
ملكية من سجل العلامة بحسن نية وعدم جواز المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات، وشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق بحكم المحكمة، وشطبها بطلب مالكها أو لعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، وحظر إعادة تسجيلها للغير قبل ثلاث سنوات، وإشهار الشطب.
6 مواد
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل،…
- المادة 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا…
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
- المادة 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.
- المادة 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).