المادة 19 من نظام العلامات التجارية
المادة (19) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تجيز المادة للجهة المختصة إضافة ما أُغفل تدوينه في السجل وتعديل أو حذف البيانات غير الصحيحة، ولكل ذي شأن الطعن في إجرائها لدى المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الجهة المختصة صلاحية تصحيح سجل العلامات التجارية، وتحمي في المقابل أصحاب الشأن بحق الطعن.
صلاحيات الجهة المختصة:
- الإضافة: يجوز لها إضافة أي بيان إلى السجل يكون قد أُغفل تدوينه.
- التعديل أو الحذف: يجوز لها تعديل أو حذف أي بيان دُوِّن في السجل بدون وجه حق، أو كان غير مطابق للحقيقة.
والنص يقول «يجوز»، فهذه صلاحية تقديرية تمارسها الجهة المختصة، ولا يحدد النص طريقة إثارتها أو إجراءاتها.
حق الطعن: يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن. فإذا أُضيف أو عُدّل أو حُذف بيان يمس مصلحتك، فلك أن تطعن فيه. ولا تذكر المادة مدة محددة لهذا الطعن.
وتختلف هذه المادة عن المادة 18: فالمادة 18 تتعلق بطلب يقدمه مالك العلامة لتعديل العلامة نفسها، أما هذه المادة فتتعلق بتصحيح بيانات السجل بمبادرة من الجهة المختصة. وتتصل بالمادة 20 التي تنظم مدة الحماية وتجديدها وشطب العلامة من السجل عند عدم التجديد. ولتقدير الطعن في إجراء يخص علامتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
لاحظت شركة في الخبر أن عنوانها مدوّن في سجل العلامات بشكل خاطئ، وأن بيان إحدى خدماتها لم يُدوَّن. يجوز للجهة المختصة إضافة البيان الذي أُغفل تدوينه وتعديل العنوان غير المطابق للحقيقة. ولو رأى طرف آخر أن هذا الإجراء يضر به لجاز له الطعن فيه لدى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن تصحيح خطأ في سجل العلامات التجارية؟
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان أُغفل تدوينه، وتعديل أو حذف أي بيان دُوِّن بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
هل يمكن الطعن في تعديل الجهة المختصة لبيانات السجل؟
نعم، يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

