قانون

المادة 5 من نظام العلامات التجارية

المادة (5) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.

2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

3 - الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.

4 - المصالح العامة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام العلامات التجارية

هل يحق للأجنبي تسجيل علامة تجارية في السعودية؟

يحق للأجنبي المقيم في إحدى دول المجلس إذا كان مصرحًا له بمزاولة عمل تجاري أو صناعي أو حرفي أو خدمي، وكذلك للأجنبي المنتمي إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة طرفًا فيها أو المقيم فيها.

هل يحق للشركات تسجيل علامة تجارية؟

نعم، تشمل الفئة الأولى كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، والشركة شخص معنوي.

هل يحق للجهات الحكومية تسجيل علامة؟

تذكر المادة «المصالح العامة» ضمن الفئات التي يحق لها تسجيل علاماتها التجارية.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.