قانون

المادة 18 من نظام العلامات التجارية

المادة (18) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تجيز المادة لمالك العلامة المسجلة طلب إضافة أو تعديل عليها في أي وقت ما لم يمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا، ويُعامل الطلب وقراره معاملة طلبات التسجيل الأصلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن تعديل العلامة التجارية بعد تسجيلها؟

نعم، يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يطلب في أي وقت إدخال إضافة أو تعديل عليها، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسًا جوهريًا.

ما إجراءات تعديل العلامة التجارية المسجلة؟

تصدر الجهة المختصة قرارها وفق الشروط والإجراءات المعمول بها في طلبات التسجيل الأصلية.

هل يمكن التظلم من رفض طلب تعديل العلامة؟

نعم، يجوز التظلم من القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة للقرارات الصادرة في طلبات التسجيل.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.