ساري آخر تعديل 26/5/1443هـ
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي
يتضمن النظام: أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام واختصاصات الدوائر والمواعيد وأوراق التبليغ)، رفع الدعوى وقيدها، النظر في الدعوى والحكم فيها، الاعتراض على الأحكام، الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، طلب إعادة النظر، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، الأحكام الختامية.
- عدد المواد
- 63
- مواد نافذة
- 63
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 22/1/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
تصفّح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حسب الموضوع
الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم4 موادرفع الدعوى الإدارية وقيدها3 موادالتظلم من القرار الإداري ومواعيد الدعوىمادتانوقف تنفيذ القرار الإداري3 موادالدعوى التأديبية4 موادنظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية9 موادغياب المدعي أو المدعى عليه3 موادرد القاضي وتنحيهمادتانإصدار الحكم الإداري وتنفيذه8 موادمدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالممادتانالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية8 موادإعادة النظر في الأحكام الإدارية3 موادالاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا16 مادةلائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم4 مواد
مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–4
- المادة 1تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
- المادة 2تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
- المادة 3تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.معدّلة
- المادة 4توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.معدّلة
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدهاالمواد 5–9
- المادة 5ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة تشمل بيانات محددة وصوراً بعدد المدعى عليهم، مع بيانات القرار والتظلم في دعاوى معينة.
- المادة 6تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى، ومهلة 30 يوماً لاستيفاء النقص، وتحديد موعد الجلسة، وإبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وغيرهما بموعدها.
- المادة 7ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
- المادة 8تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
- المادة 9لا يوقف رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار الإداري، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه بطلب إذا رأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيهاالمواد 10–32
- المادة 10تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
- المادة 11تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
- المادة 12لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
- المادة 13تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
- المادة 14لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
- المادة 15تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.
- المادة 16تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.
- المادة 17للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
- المادة 18يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
- المادة 19إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
- المادة 20تخول المادة مجلس القضاء الإداري إصدار القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء في الدعاوى وتحديد أتعابهم.
- المادة 21يقدم طلب رد القاضي بعريضة مسببة ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري، ويوقف الطلب نظر الدعوى.
- المادة 22للقاضي إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
- المادة 23تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
- المادة 24إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
- المادة 25تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
- المادة 26توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
- المادة 27تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
- المادة 28يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
- المادة 29تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
- المادة 30تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
- المادة 31تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
- المادة 32تقرر المادة أن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية حجة على الكافة.
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكامالمواد 33–59
- المادة 33مهلة الاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تسلم صورة نسخة الحكم أو موعد تسلمها المحدد، وبعدها يصبح نهائياً، مع وجوب تدقيق أحكام معينة ضد الإدارة إن لم تستأنفها.
- المادة 34تقرر المادة أن المحكوم عليه إذا اعترض وحده على الحكم فلا يجوز أن يصبح وضعه بسبب اعتراضه أسوأ مما قضى به الحكم المعترض عليه.
- المادة 35تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
- المادة 36تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
- المادة 37تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
- المادة 38تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
- المادة 39تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
- المادة 41تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
- المادة 42تجيز المادة للمستأنف ضده رفع استئناف فرعي قبل إقفال المرافعة يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مسببة.
- المادة 43تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- المادة 44تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
- المادة 45تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
- المادة 46تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
- المادة 47تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
- المادة 48تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
- المادة 50تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
- المادة 51تجيز المادة للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه طلب إدخال طرف في الدعوى لم يوجه إليه الاعتراض، وتمنح المُدخل ثلاثين يوماً لدفاعه.
- المادة 52تجيز المادة لكل طرف في الدعوى الأصلية لم يُبلّغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل لطلب رفض الاعتراض بمذكرة دفاع يودعها قبل انقضاء مهلة الدفاع.
- المادة 53تمنع المادة قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء موعد تقديمها، وتلزم الإدارة المختصة بتحرير محضر بتاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وحفظها في ملف الاعتراض.
- المادة 54تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، وتبين متى تأمر الدائرة بعدم قبوله ومتى تحدد جلسة لنظره مع جواز استبعاد بعض الأسباب.
- المادة 55تلزم المادة بتبليغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ جلسة نظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- المادة 56تقرر المادة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي درس الاعتراض التقرير الذي أعده وفق المادة 54.
- المادة 57تجيز المادة للدائرة سماع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية دون أسباب جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتجيز استثناءً مذكرات تكميلية.
- المادة 58تبين المادة ما يترتب على نقض المحكمة الإدارية العليا للحكم: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم بقضاة آخرين، أو الحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
- المادة 59تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
الباب الخامس: أحكام ختاميةالمواد 60–63
- المادة 60تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.عُدّلت م/43
- المادة 61تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 62تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
- المادة 63تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.