قانون

المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة

معدّلة (1442هـ)

توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها التبليغ في ديوان المظالم؟

البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع ما قد يضيفه مجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء.

هل يحق لمجلس القضاء الإداري إضافة متطلبات للتبليغ؟

نعم، له عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.

ما الفرق بين المادة الثالثة والرابعة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

المادة الثالثة تحدد وسائل الإبلاغ، والمادة الرابعة تحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها التبليغ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/18) — 15/1/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    " يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.

كل تعديلات نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ←

مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.