المادة 43 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
حتى بعد أن يصبح الحكم نهائياً، تفتح هذه المادة باباً استثنائياً هو طلب إعادة النظر. ونطاقها:
- الأحكام المشمولة: الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
- الحالات: لم تعدد المادة الحالات بنفسها، بل أحالت إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فيُرجع إلى ذلك النظام لمعرفتها.
وإعادة النظر ليست درجة تقاضٍ عادية، بل طريق مقيد بالحالات التي حددها نظام المرافعات الشرعية، ولا يرد إلا على الأحكام النهائية.
أما كيفية تقديم الطلب فتبينها المادة 44: يُرفع بصحيفة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن بيانات الحكم وملخصاً عنه وأسباب الطلب. ويختلف هذا الطريق عن الاستئناف الفرعي الذي تنظمه المادة 42 أثناء نظر الاستئناف.
ولأن الحالات محددة في نظام آخر، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لمعرفة ما إذا كانت حالتك منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز الطعن في حكم نهائي من المحكمة الإدارية؟
يجوز طلب إعادة النظر فيه في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
ما حالات إعادة النظر أمام ديوان المظالم؟
أحالت المادة إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولم تعددها بنفسها.
هل تشمل المادة أحكام محاكم الاستئناف الإدارية؟
نعم، تشمل الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
مواد أخرى عن إعادة النظر في الأحكام الإدارية
- المادة 44
تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات
- المادة 59
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

