قانون

المادة 12 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل تصح جلسة المحكمة الإدارية بغياب أحد القضاة؟

لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 11.

ماذا يحدث إذا لم يكتمل تشكيل الدائرة؟

يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وله تفويض رئيس المحكمة بذلك.

هل يشترط حضور ممثل الادعاء؟

نعم في الدعوى التأديبية، فلا تصح الجلسة إلا بحضوره.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.