قانون

نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

كتابية المرافعة وجواز سماع الأقوال مشافهة، وتحضير الدعوى وتبادل المذكرات، وصحة الجلسات بحضور جميع القضاة، وضبط الجلسة بالحبس أربعًا وعشرين ساعة أو الغرامة حتى ألف ريال، والاطلاع على الأوراق، ومحضر الجلسة، والتحقيق التكميلي والخبراء.

9 مواد

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم