قانون

المادة 20 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة العشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تخول المادة مجلس القضاء الإداري إصدار القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء في الدعاوى وتحديد أتعابهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

من يحدد قواعد الاستعانة بالخبراء في ديوان المظالم؟

يصدرها مجلس القضاء الإداري.

كيف تحدد أتعاب الخبير في المحكمة الإدارية؟

يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بتحديد أتعاب الخبراء، ولا تحدد المادة مقدارها.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.