المادة 20 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة العشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تخول المادة مجلس القضاء الإداري إصدار القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء في الدعاوى وتحديد أتعابهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الخبراء الذين قد تحتاج إليهم المحكمة في المسائل الفنية، كالحسابات أو الهندسة أو غيرها.
مضمون المادة: يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بأمرين:
- الاستعانة بالخبراء.
- تحديد أتعابهم.
ما لا تتضمنه المادة: لا تحدد المادة نفسها متى يُستعان بالخبير، ولا كيف يُختار، ولا مقدار أتعابه، ولا من يتحملها. فكل هذه التفاصيل متروكة للقواعد التي يصدرها مجلس القضاء الإداري، ولذلك ينبغي الرجوع إلى تلك القواعد لمعرفتها.
الصلة بالمادة 19: تعالج المادة 19 التحقيق التكميلي الذي تجريه المحكمة بنفسها أو بتكليف أحد قضاتها، أما هذه المادة فتتعلق بالاستعانة بأهل الخبرة من غير القضاة، وتحيل تنظيمها إلى المجلس.
ومن يتوقع أن تحتاج قضيته إلى رأي فني، كتقدير أعمال في عقد مع جهة حكومية، يمكنه أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لمعرفة القواعد النافذة الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
من يحدد قواعد الاستعانة بالخبراء في ديوان المظالم؟
يصدرها مجلس القضاء الإداري.
كيف تحدد أتعاب الخبير في المحكمة الإدارية؟
يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بتحديد أتعاب الخبراء، ولا تحدد المادة مقدارها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

