المادة 46 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:
1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
4 - المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
بعد أن بينت المادة 45 كيفية تقديم صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وبياناتها، تحدد هذه المادة ما يجب أن يرافقها:
- إثبات الصفة: صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، كالوكيل أو ممثل الجهة.
- نسخ الصحيفة: صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
- الأحكام: الصورة المسلمة إلى المعترض من الحكم المعترض عليه، وكذلك الصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
- المستندات المؤيدة: المستندات التي تؤيد الاعتراض. وإذا كانت قد قُدمت في اعتراض آخر، فيكفي تقديم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه للاطلاع عليها.
هذه المرفقات تمكّن المحكمة من فهم الاعتراض، وتمكّن كل معترض ضده من تسلم نسخة من الصحيفة. وبعد استيفاء إجراءات طلب الاعتراض ترسل محكمة الاستئناف ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا وفق المادة 47.
وللتأكد من اكتمال المرفقات قبل التقديم يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
أراد محامٍ الاعتراض نيابة عن شركة على حكم صدر ضدها وضد طرفين آخرين لصالح جهة حكومية وشخص آخر. أرفق بالصحيفة صورة وكالته، ونسختين من الصحيفة بعدد المعترض ضدهم، وصورة حكم الاستئناف، وصورة حكم المحكمة الإدارية لأن حكم الاستئناف أحال إليه في أسبابه، والمستندات المؤيدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما المستندات المطلوبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؟
إثبات صفة الممثل، وصور الصحيفة بعدد المعترض ضدهم، وصورة الحكم المعترض عليه وحكم المحكمة الإدارية إن أحال إليه، والمستندات المؤيدة.
متى يجب إرفاق حكم المحكمة الإدارية؟
إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
ماذا لو كانت المستندات مقدمة في اعتراض آخر؟
يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه للاطلاع عليها.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
- المادة 50
تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

