قانون

المادة 22 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

للقاضي إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز للقاضي أن يتنحى عن القضية بنفسه؟

له إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

من يقرر تنحي القاضي في ديوان المظالم عند شعوره بالحرج؟

رئيس مجلس القضاء الإداري.

مواد أخرى عن رد القاضي وتنحيه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.