قانون

الدعوى التأديبية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

رفع الدعوى التأديبية بصحيفة تتضمن بيانات الموظف والمخالفة وأدلتها مع أوراق التحقيق، وحضور الموظف أو وكيله وجواز استجوابه، وإعادة الأوراق للتحقيق في وقائع جديدة، وإحالة ما يشكل جريمة ووقف الدعوى التأديبية حتى الفصل في الجزائية.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم