المادة 3 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الوسائل التي يجوز بها إبلاغ أطراف الدعوى بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كمواعيد الجلسات وغيرها من الإجراءات التي يرتب النظام عليها آثارًا.
وتذكر المادة وسيلتين:
- الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم: وهي الوسيلة التقليدية التي تثبت وصول الكتاب إلى المرسل إليه.
- الوسائل الإلكترونية: بشرط أن تكون من الوسائل المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة لا تعدد هذه الوسائل بنفسها، بل تحيل إلى ذلك النظام.
وعبارة «يجوز» تعني أن هذه الوسائل متاحة للإبلاغ، دون أن تذكر المادة ترتيبًا بينها.
وقد أضيفت الوسائل الإلكترونية إلى عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، فكان النص قبل ذلك يقتصر على الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم.
وتكمل هذه المادة المادة الرابعة التي توجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى. كما تأتي بعد المادة الثانية التي تحدد المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى.
ولأن المواعيد في الدعاوى الإدارية قد تترتب عليها آثار مهمة، فمن تلقى تبليغًا ولديه شك في صحته أو في الموعد المترتب عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
رفع خالد دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية في الدمام. وصله إبلاغ بموعد الجلسة بإحدى الوسائل الإلكترونية التي ينص عليها نظام المرافعات الشرعية، فيكون هذا الإبلاغ من الوسائل التي تجيزها المادة، كما لو وصله بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز التبليغ الإلكتروني في دعاوى ديوان المظالم؟
نعم، تجيز المادة الإبلاغ بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، إلى جانب الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم.
متى أضيف التبليغ الإلكتروني إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
أضيف بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ.
ما الوسائل الإلكترونية المقبولة للتبليغ؟
لا تعددها هذه المادة، بل تحيل إلى الوسائل المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/18) — 15/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، وذلك بإضافة عبارة " أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية" إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:
"يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم.
مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم
- المادة 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها
- المادة 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في ا
- المادة 4معدّلة (1442هـ)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

