قانون

المادة 3 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

معدّلة (1442هـ)

تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز التبليغ الإلكتروني في دعاوى ديوان المظالم؟

نعم، تجيز المادة الإبلاغ بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، إلى جانب الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم.

متى أضيف التبليغ الإلكتروني إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

أضيف بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ.

ما الوسائل الإلكترونية المقبولة للتبليغ؟

لا تعددها هذه المادة، بل تحيل إلى الوسائل المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/18) — 15/1/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، وذلك بإضافة عبارة " أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية" إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:

    "يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم.

كل تعديلات نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ←

مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.