المادة 40 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الأربعون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حداً لما يمكن طلبه أمام محكمة الاستئناف الإدارية:
- القاعدة: لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، أي الطلبات التي لم تُعرض على المحكمة الإدارية. وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها، حتى لو لم يعترض الخصم الآخر.
- الاستثناء: يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.
والمقصود أن المستأنف لا يستطيع أن يطلب أمام محكمة الاستئناف شيئاً لم يطلبه أمام المحكمة الإدارية، إلا زيادة التعويضات بالشرط المذكور.
لذلك ينبغي لمن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية أن يحرص على تضمين جميع طلباته قبل تقديم الطلبات الختامية. وتتصل المادة كذلك بالمادة 41 التي تقيد إدخال الغير والتدخل في الاستئناف.
ولمعرفة ما إذا كان طلب معين يُعد جديداً يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
طالب موظف أمام المحكمة الإدارية بتعويض عن تأخر صرف بدلاته حتى تاريخ طلباته الختامية. وفي الاستئناف أراد إضافة طلب إلغاء قرار آخر لم يطرحه من قبل، فهذا طلب جديد لا يُقبل. أما زيادة التعويض عن المدة اللاحقة لطلباته الختامية فيجوز إضافتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز تقديم طلب جديد أمام محكمة الاستئناف الإدارية؟
لا، الطلبات الجديدة لا تُقبل، وتحكم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها.
هل يمكن زيادة مبلغ التعويض في الاستئناف؟
يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.
من يثير عدم قبول الطلب الجديد في الاستئناف؟
تحكم محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

