قانون

المادة 35 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل لمحكمة الاستئناف الإدارية إجراءات مستقلة؟

لها أحكام خاصة في النظام، وما لم يرد فيه نص خاص تطبق عليه الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.

هل تطبق إجراءات المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا؟

نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص بالاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.

مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.