قانون

المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الخامسة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا.

3- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها .

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ماذا يحدث إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى في ديوان المظالم؟

يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم أو أن تقرر شطبها.

ما مدة طلب السير في الدعوى بعد شطبها؟

إذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

ماذا لو لم تحضر الجهة المدعى عليها؟

تؤجل المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى ويعد الحكم حضورياً.

كيف أقدم طلب السير في الدعوى المشطوبة؟

وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.

مواد أخرى عن غياب المدعي أو المدعى عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.