المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا.
3- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها .
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تغيب أحد طرفي الدعوى.
الفقرة 1: غياب المدعي عن الجلسة الأولى
- يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو أن تقرر شطبها.
- إذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو طلب السير ثم لم يحضر، عُدّت الدعوى كأن لم تكن.
- إذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.
الفقرة 2: غياب المدعى عليه
على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورياً.
الفقرة 3: طلب السير في الدعوى
يقدم طلب السير وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن يتضمن بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.
وتكمل المادة 16 هذا الحكم، إذ تعد الخصومة حضورية إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه. والدرس العملي للمدعي أن يحضر الجلسات، وإذا شُطبت دعواه فعليه أن يطلب السير فيها خلال 60 يوماً. ولحساب المدة في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
رفع سعد دعوى إدارية ولم يحضر الجلسة الأولى، فقررت المحكمة شطبها. إذا قدم سعد طلب السير فيها خلال 60 يوماً، متضمناً بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها، استمر نظرها. أما إذا مضت المدة دون طلب، فتعد الدعوى كأن لم تكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ماذا يحدث إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى في ديوان المظالم؟
يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم أو أن تقرر شطبها.
ما مدة طلب السير في الدعوى بعد شطبها؟
إذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.
ماذا لو لم تحضر الجهة المدعى عليها؟
تؤجل المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى ويعد الحكم حضورياً.
كيف أقدم طلب السير في الدعوى المشطوبة؟
وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.
مواد أخرى عن غياب المدعي أو المدعى عليه
- المادة 16
تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي
- المادة 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

