المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الستون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهي تسد أي فراغ إجرائي قد يواجهه المتقاضي أو القاضي في الدعاوى الإدارية.
القاعدة: تُطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظامين:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإثبات.
بشرطين:
- أن تكون المسألة مما لم يرد فيه حكم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. فإذا وُجد نص في هذا النظام فهو المقدَّم.
- أن يكون التطبيق بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. فلا يُنقل حكم من النظامين إلى الدعوى الإدارية إذا كان لا يتلاءم مع طبيعتها.
صلتها بالمواد الأخرى: تنص المادة (61) على أن مجلس القضاء الإداري يصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.
التعديل: عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ لتكون بنصها الحالي الذي يذكر نظام الإثبات إلى جانب نظام المرافعات الشرعية، ونص المرسوم على أن يُعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات.
ولأن تحديد ما إذا كان حكم معين يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية مسألة تقديرية، يُنصح من لديه دعوى أمام ديوان المظالم بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
رفعت شركة مقاولات في الرياض دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد جهة حكومية، وثارت مسألة إجرائية لا يوجد لها حكم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. في هذه الحالة يُرجع إلى نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإثبات بحسب المسألة، ما دام تطبيق الحكم لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يطبق نظام المرافعات الشرعية في ديوان المظالم؟
نعم، فيما لم يرد فيه حكم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
هل يطبق نظام الإثبات أمام المحاكم الإدارية؟
نعم، بالشرطين نفسيهما، وفق نص المادة المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، ويُعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات.
أيهما يقدم عند التعارض: نظام ديوان المظالم أم نظام المرافعات الشرعية؟
يقدم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إذ لا يُرجع إلى نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات إلا فيما لم يرد فيه حكم.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/43) — 26/5/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ، المتضمن في الفقرة ثالثاً: تعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية". (ويعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات)
النص الأصلي قبل التعديلات
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
- المادة 61
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 62
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 63
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

