قانون

المادة 27 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السابعة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المُفسَّر.

ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم في ديوان المظالم؟

المحكمة ومكانها وتاريخ الإصدار ونوع الدعوى والدائرة وقضاتها وممثل الادعاء وطلباته وبيانات الأطراف وممثليهم، ثم عرض الوقائع والطلبات وملخص الدفوع والأسباب والمنطوق.

من يوقع نسخة الحكم الأصلية؟

يوقعها قضاة الدائرة وأمين سرها.

هل يجب أن يذكر الحكم دفاع الأطراف؟

نعم، يجب أن يشمل طلبات الأطراف وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.

مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.