المادة 27 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السابعة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المُفسَّر.
ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجب أن تشتمل عليه نسخة الحكم، حتى تكون وثيقة كاملة يمكن فهمها والاعتراض عليها.
بيانات تعريفية:
- المحكمة التي أصدرت الحكم ومكانها وتاريخ إصداره.
- هل صدر في دعوى إدارية أو تأديبية.
- الدائرة وقضاتها.
- اسم ممثل الادعاء وطلباته.
- أسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم.
مضمون الحكم بالترتيب:
- عرض مجمل لوقائع الدعوى.
- طلبات أطراف الدعوى وملخص واف لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.
- أسباب الحكم.
- منطوقه.
حكم التفسير: إذا كان الحكم صادراً بتفسير حكم سابق، فيجب أن يشمل بيانات الحكم المفسَّر.
التوقيع والإيداع: يوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها، وهو الموعد الذي تحدده المادة 26 بما لا يتجاوز 24 ساعة في الأحكام العاجلة و15 يوماً في غيرها.
وأهمية هذه البيانات لصاحب الشأن أن ملخص دفوعه وأسباب الحكم هي أساس أي اعتراض عليه. ولمراجعة الحكم ومدى اشتماله على ما يلزم يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم في ديوان المظالم؟
المحكمة ومكانها وتاريخ الإصدار ونوع الدعوى والدائرة وقضاتها وممثل الادعاء وطلباته وبيانات الأطراف وممثليهم، ثم عرض الوقائع والطلبات وملخص الدفوع والأسباب والمنطوق.
من يوقع نسخة الحكم الأصلية؟
يوقعها قضاة الدائرة وأمين سرها.
هل يجب أن يذكر الحكم دفاع الأطراف؟
نعم، يجب أن يشمل طلبات الأطراف وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- المادة 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- المادة 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- المادة 29
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه م
- المادة 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
- المادة 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

