المادة 26 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السادسة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة.
ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوماً في الأحكام الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب القيام به عند النطق بالحكم وبعده.
عند النطق بالحكم: يجب أن تودع في ملف الدعوى مسودة الحكم، على أن تكون:
- مشتملة على وقائعه وأسبابه.
- موقعة من قضاة الدائرة.
فلا يصح أن يُنطق بالحكم ثم تُكتب أسبابه لاحقاً دون أن تودع مسودته المشتملة عليها.
بعد النطق بالحكم: يجب أن يحدد موعد لتسليم صورة من نسخة الحكم، بحيث لا يتجاوز:
- 24 ساعة في الأحكام العاجلة.
- 15 يوماً في الأحكام الأخرى.
وأهمية هذا الموعد كبيرة، لأن المادة 33 تجعل مهلة الاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. فمعرفة موعد التسليم المحدد تساعد الطرف على حساب مهلة الاعتراض.
وتبيّن المادة 27 البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نسخة الحكم. ولحساب المواعيد في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
نطقت المحكمة الإدارية بحكم في دعوى رفعتها شركة في الرياض ضد جهة حكومية، وكان الحكم غير عاجل. حُدد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم لا يتجاوز 15 يوماً من النطق به، ومن تاريخ تسلمها، أو من الموعد المحدد إن لم يحضر ممثل الشركة، تبدأ مهلة الاعتراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
متى تسلم نسخة الحكم في المحكمة الإدارية؟
يحدد بعد النطق بالحكم موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز 24 ساعة في الأحكام العاجلة و15 يوماً في الأحكام الأخرى.
ما المقصود بمسودة الحكم؟
هي المسودة المشتملة على وقائع الحكم وأسبابه، ويجب إيداعها في ملف الدعوى عند النطق بالحكم موقعة من قضاة الدائرة.
ما علاقة موعد تسليم الحكم بالاعتراض؟
وفق المادة 33 تبدأ مهلة الاعتراض البالغة 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- المادة 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- المادة 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- المادة 29
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه م
- المادة 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
- المادة 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

