قانون

المادة 26 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السادسة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة.

ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوماً في الأحكام الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى تسلم نسخة الحكم في المحكمة الإدارية؟

يحدد بعد النطق بالحكم موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز 24 ساعة في الأحكام العاجلة و15 يوماً في الأحكام الأخرى.

ما المقصود بمسودة الحكم؟

هي المسودة المشتملة على وقائع الحكم وأسبابه، ويجب إيداعها في ملف الدعوى عند النطق بالحكم موقعة من قضاة الدائرة.

ما علاقة موعد تسليم الحكم بالاعتراض؟

وفق المادة 33 تبدأ مهلة الاعتراض البالغة 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور.

مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.