قانون

المادة 7 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السابعة · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

كيف ترفع الدعوى التأديبية ضد الموظف؟

بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة.

ما البيانات التي تتضمنها صحيفة الدعوى التأديبية؟

اسم الموظف وصفته ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.

هل ترفق أوراق التحقيق مع الدعوى التأديبية؟

نعم، يجب إيداع جميع أوراق التحقيق مع الصحيفة.

مواد أخرى عن الدعوى التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.