المادة 7 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السابعة · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الدعوى التأديبية، وهي الدعوى التي تُرفع ضد موظف تُنسب إليه مخالفة. وتحدد كيف ترفع وما الذي يجب أن تتضمنه صحيفتها.
طريقة الرفع: ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها مع جميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. والمحكمة المختصة مكانياً في الدعوى التأديبية هي التي يقع في دائرتها مقر عمل الموظف، كما تقرر المادة 2.
البيانات الواجبة في الصحيفة:
- اسم الموظف.
- صفته.
- مقر عمله.
- المخالفة المنسوبة إليه.
- مكان وقوع المخالفة.
- أدلتها.
- النصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
وأهمية هذه البيانات للموظف أنها تحدد بوضوح ما يُحاكَم عليه وما يُستند إليه ضده، فيعرف ما يدافع عنه. وتختلف هذه الدعوى عن الدعوى الإدارية التي تنظمها المادتان 5 و6، والتي يرفعها صاحب الشأن ضد جهة الإدارة.
وللموظف الذي رُفعت ضده دعوى تأديبية أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لمراجعة الصحيفة وأوراق التحقيق والاستعداد للدفاع.
مثال عملي
نُسبت إلى موظف في جهة حكومية بالرياض مخالفة وظيفية، وبعد التحقيق رُفعت ضده دعوى تأديبية. يجب أن تتضمن الصحيفة اسمه وصفته ومقر عمله والمخالفة ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها، وأن تُودع معها جميع أوراق التحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
كيف ترفع الدعوى التأديبية ضد الموظف؟
بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة.
ما البيانات التي تتضمنها صحيفة الدعوى التأديبية؟
اسم الموظف وصفته ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
هل ترفق أوراق التحقيق مع الدعوى التأديبية؟
نعم، يجب إيداع جميع أوراق التحقيق مع الصحيفة.
مواد أخرى عن الدعوى التأديبية
- المادة 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
- المادة 23
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع
- المادة 24
إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

