المادة 54 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، وتبين متى تأمر الدائرة بعدم قبوله ومتى تحدد جلسة لنظره مع جواز استبعاد بعض الأسباب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن
الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة ما يحدث داخل المحكمة الإدارية العليا بعد اكتمال تبادل المذكرات:
- إحالة الملف: بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة.
- التقرير: يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف، دون إبداء الرأي فيها، ويعرضه على الدائرة.
- عدم القبول: تأمر الدائرة بعدم قبول الاعتراض بقرار يُثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سببه، إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول: لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم (وهو نظام مستقل عن هذا النظام)، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
- نظر الاعتراض: إذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، ولها أن تستبعد ما لا يقبل من الأسباب وتقصر نظرها على باقيها، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
يتبين من ذلك أن الاعتراض يمر بمرحلة فرز قبل نظر موضوعه، وأن الأسباب المقبولة محددة. وبعد تحديد الجلسة يُبلّغ الأطراف الذين أودعوا مذكراتهم بموعدها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وفق المادة 55.
ولتقدير ما إذا كانت أسباب الاعتراض تدخل في الأسباب المقبولة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
قدّمت شركة اعتراضاً على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بعد انقضاء مهلته. بعد عرض تقرير القاضي، رأت الدائرة أن الاعتراض غير مقبول لفوات الموعد، فأمرت بعدم قبوله بقرار أُثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى السبب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
متى تأمر المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الاعتراض؟
إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول لفوات موعده، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها.
هل يبدي القاضي المقرر رأيه في التقرير؟
لا، يتضمن التقرير ملخص الأسباب والرد عليها وحصر مواضع الخلاف دون إبداء الرأي فيها.
هل يمكن أن تنظر المحكمة بعض أسباب الاعتراض فقط؟
نعم، يجوز للدائرة أن تستبعد ما لا يقبل من الأسباب وتقصر نظرها على باقيها مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

