قانون

رد القاضي وتنحيه في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

طلب رد القاضي بعريضة مسببة وإجابته خلال خمسة أيام وفصل رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري فيه، وعرض القاضي تنحيه عند استشعار الحرج.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم