المادة 57 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السابعة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تجيز المادة للدائرة سماع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية دون أسباب جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتجيز استثناءً مذكرات تكميلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
2- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 56 أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض بغير مرافعة. وتضع هذه المادة استثناءين:
- المرافعة الشفهية (الفقرة 1): إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض. لكن لا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
- المذكرات التكميلية (الفقرة 2): يجوز للدائرة استثناءً أن تأذن للأطراف بإيداع مذكرات تكميلية، إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك. وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة مواعيد إيداع تلك المذكرات.
يتضح أن القرار في الحالتين للدائرة لا للأطراف، فالنص يربطهما بتقديرها للضرورة. كما أن المرافعة الشفهية ليست فرصة لطرح أسباب جديدة، فالأسباب تبقى محصورة فيما بُيّن في الأوراق، إلا ما تعلق بالنظام العام.
أما مواعيد المذكرات التكميلية فتحددها الدائرة نفسها. وإذا انتهت الدائرة إلى نقض الحكم فإن المادة 58 تبين ما يترتب على ذلك.
وللاستعداد لجلسة قد تتضمن مرافعة شفهية يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
رأت الدائرة في اعتراض بين موظف وجهته أن الفصل يتطلب توضيح مسألة في المستندات، فأذنت للطرفين بإيداع مذكرات تكميلية، وأجلت نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وحددت موعد إيداع المذكرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يمكن المرافعة شفهياً أمام المحكمة الإدارية العليا؟
نعم، إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال الأطراف.
هل يجوز طرح أسباب جديدة في الجلسة؟
لا يجوز إبداء أسباب شفهية غير التي سبق بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
متى يسمح بمذكرات تكميلية؟
استثناءً، إذا رأت الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وتحدد مواعيدها.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

