المادة 51 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تجيز المادة للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه طلب إدخال طرف في الدعوى لم يوجه إليه الاعتراض، وتمنح المُدخل ثلاثين يوماً لدفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
قد يكون في الدعوى الأصلية أطراف لم يوجه إليهم المعترض اعتراضه. تتيح هذه المادة للمعترض ضده إدخالهم:
- من يطلب الإدخال ومتى: المعترض ضده، قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 50، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض.
- من يمكن إدخاله: أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، لم يوجه إليه الاعتراض.
- كيف يتم: بتبليغه بصحيفة الاعتراض.
- حق المُدخل: له أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة مذكرة بدفاعه ومستنداته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
أثر الإدخال على المواعيد: في هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة 50 (وهي مهلة رد المعترض، ثم مهلة ملحوظات المعترض ضده على الرد) إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً الممنوحة لمن أُدخل. والغرض أن تكتمل دفاعات جميع الأطراف قبل أن تبدأ مرحلة الردود.
ويختلف هذا عن المادة 52 التي تجيز لطرف لم يُبلّغ بالصحيفة أن يتدخل بنفسه لطلب رفض الاعتراض.
ولتقدير جدوى إدخال طرف معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
اعترض مقاول على حكم صدر لصالح جهة حكومية ومورّد كان طرفاً في الدعوى، لكنه وجّه الاعتراض إلى الجهة وحدها. طلبت الجهة قبل انقضاء مهلة دفاعها إدخال المورّد، فبُلّغ بالصحيفة وصار له ثلاثون يوماً لتقديم دفاعه، ولا تبدأ مهلة رد المقاول إلا بعدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يمكن إدخال طرف آخر في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؟
نعم، للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى الأصلية لم يوجه إليه الاعتراض.
كم مدة دفاع الطرف الذي أُدخل؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض.
ما أثر الإدخال على مواعيد الرد؟
لا تسري مواعيد الرد في الفقرتين (2) و(3) من المادة 50 إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً الممنوحة لمن أُدخل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

