المادة 63 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والستون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معنى ذلك أن أحكام النظام بدأت تُطبق من يوم النشر مباشرة، دون مهلة لاحقة يحددها النص. ولم تتضمن المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفته.
- واقعة النفاذ: النشر في الجريدة الرسمية.
- بداية العمل: من تاريخ النشر.
وتأتي هذه المادة مع المادة 62 التي تلغي قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
ولمعرفة تاريخ النفاذ أهمية عملية، لأنه يحدد الوقت الذي بدأت فيه القواعد الإجرائية الواردة في النظام تحل محل القواعد السابقة. أما كيفية تطبيق النظام على الدعاوى التي كانت منظورة وقت نفاذه، فلم تتناولها هذه المادة.
وفي المسائل المتعلقة بالأحكام المنطبقة على قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
متى بدأ العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل حددت المادة تاريخ النشر؟
لا، اكتفت بربط بدء العمل بالنظام بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
- المادة 60عُدّلت بموجب م/43
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
- المادة 61
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 62
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

