المادة 19 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية استكمال التحقيق في الوقائع أثناء نظر الدعوى.
متى: إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي. فالتقدير هنا للمحكمة، ويكون في مرحلة المرافعة.
من يجريه: للمحكمة خياران:
- أن تباشر التحقيق بنفسها.
- أن تكلف من يقوم به من قضاتها.
والنص يقصر القيام بالتحقيق التكميلي على المحكمة أو أحد قضاتها، ولم يذكر إسناده إلى جهة أخرى.
الصلة بالمواد المجاورة: تنظم المادة 18 محضر الجلسة الذي تسجل فيه جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة. وتنص المادة 20 على أن مجلس القضاء الإداري يصدر القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم، وهي مسألة مختلفة عن التحقيق التكميلي الذي تجريه المحكمة أو أحد قضاتها.
والفائدة العملية لأطراف الدعوى أن المحكمة لا تقتصر على ما قدموه إذا رأت أن الوقائع تحتاج إلى استيضاح، فقد تجري تحقيقاً إضافياً. ويمكن للأطراف الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز للمحكمة الإدارية إجراء تحقيق بنفسها؟
نعم، إذا رأت أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي باشرته بنفسها أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
من يقرر الحاجة إلى التحقيق التكميلي؟
المحكمة، إذا رأت أثناء المرافعة ضرورة ذلك.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

