المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تبين المادة ما يترتب على نقض المحكمة الإدارية العليا للحكم: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم بقضاة آخرين، أو الحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يحدث بعد أن تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه، بحسب سبب النقض:
- النقض لمخالفة قواعد الاختصاص: على المحكمة الإدارية العليا أن تفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- النقض لغير ذلك: تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد، من غير القضاة الذين نظروها. ويجب على المحكمة المحال إليها أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
- النقض للمرة الثانية: إذا قررت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع بنفسها.
تحقق هذه القواعد أمرين: الحياد، بأن ينظر القضية من جديد قضاة غير من نظروها؛ ووحدة التفسير، بأن تلتزم المحكمة المحال إليها بالمبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا. كما تمنع دوران القضية بلا نهاية، إذ تحسم المحكمة العليا الموضوع بنفسها عند النقض الثاني بشرط صلاحيته للفصل.
وتقرر المادة 59 أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الاعتراض عليها إلا في حالة محددة.
ولفهم أثر النقض على قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
نقضت المحكمة الإدارية العليا حكماً صادراً من محكمة الاستئناف الإدارية في دعوى عقد بين مقاول وجهة حكومية لخطأ في تطبيق النظام، فأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف نفسها لتنظرها دائرة من قضاة آخرين، وعليها اتباع المبدأ الذي قررته المحكمة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ماذا يحدث بعد نقض الحكم من المحكمة الإدارية العليا؟
إذا كان النقض لمخالفة الاختصاص تفصل في مسألة الاختصاص، وإلا تحيل القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لتفصل فيها من غير من نظرها.
هل تلتزم المحكمة المحال إليها برأي المحكمة الإدارية العليا؟
نعم، يجب عليها أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
متى تحكم المحكمة الإدارية العليا في الموضوع بنفسها؟
إذا قررت نقض الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

