قانون

المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ماذا تفعل المحكمة التأديبية إذا كانت المخالفة جريمة؟

تحيلها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وتفصل في الدعوى التأديبية.

هل تتوقف الدعوى التأديبية حتى صدور الحكم الجزائي؟

يجب وقفها فقط إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، وإلا تفصل فيها المحكمة.

مواد أخرى عن الدعوى التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.