قانون

المادة 44 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثالث: طلب إعادة النظر

تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

أين أقدم طلب إعادة النظر في حكم إداري؟

لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وفق إجراءات رفع الدعوى.

ماذا تتضمن صحيفة إعادة النظر؟

بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

مواد أخرى عن إعادة النظر في الأحكام الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.