المادة 38 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى.
2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم لـه في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين يمتد فيهما الاستئناف تلقائياً إلى أحكام أخرى في الدعوى نفسها:
- الحكم المنهي للخصومة (الفقرة 1): إذا استُؤنف الحكم الذي أنهى الدعوى، فإن ذلك يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. وهذا مقيد بمراعاة المادة 37، أي أن الاستئناف ينقل الدعوى فيما رُفع عنه الاستئناف فقط.
- الطلب الاحتياطي (الفقرة 2): قد يقدّم المدعي طلباً أصلياً، وطلباً احتياطياً يُنظر إذا لم يُجب الأصلي. فإذا استُؤنف الحكم في الطلب الاحتياطي، فإن ذلك يقتضي حتماً استئناف الحكم في الطلب الأصلي، ويجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.
الغاية من ذلك أن ترى محكمة الاستئناف الصورة كاملة، فلا تفصل في جزء مرتبط بغيره بمعزل عنه. ويكمل هذا الحكم المادة 39 التي تلزم محكمة الاستئناف، إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي، بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
ولفهم أثر هذه القاعدة على استئناف معين يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
طلب موظف إلغاء قرار نقله (طلب أصلي)، واحتياطياً تعويضه عن النقل. استُؤنف الحكم الصادر في طلب التعويض، فيشمل الاستئناف حتماً الحكم في طلب الإلغاء، ويجب اختصام من حُكم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل استئناف الحكم النهائي يشمل الأحكام السابقة؟
نعم، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة في الدعوى، مع مراعاة المادة 37.
ما أثر استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي؟
يقتضي حتماً استئناف الحكم في الطلب الأصلي، ويجب اختصام المحكوم له فيه ولو بعد فوات الموعد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
- المادة 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

