قانون

التظلم من القرار الإداري ومواعيد الدعوى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

التظلم الوجوبي إلى الجهة مصدرة القرار أو وزارة الخدمة المدنية خلال ستين يومًا من العلم بالقرار والبت فيه خلال ستين يومًا، ورفع الدعوى خلال ستين يومًا من الرفض، والتظلم في دعاوى الحقوق الوظيفية خلال عشر سنوات، وعدم سماع دعاوى العقود والتعويض بعد عشر سنوات.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم