المادة 42 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تجيز المادة للمستأنف ضده رفع استئناف فرعي قبل إقفال المرافعة يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مسببة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
قد يكون الحكم في غير مصلحة الطرفين جزئياً، فيستأنف أحدهما ويتردد الآخر. تمنح هذه المادة المستأنَف ضده فرصة إضافية لرفع استئناف فرعي.
- الموعد: يجوز رفعه إلى ما قبل إقفال المرافعة في الاستئناف الأصلي.
- الطريقة: بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف، أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
- التبعية: الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله؛ فإذا زال الاستئناف الأصلي زال معه الاستئناف الفرعي.
معنى التبعية عملياً أن الاستئناف الفرعي مرتبط بوجود الاستئناف الأصلي. فمن يكتفي بالاستئناف الفرعي يربط مصير اعتراضه ببقاء استئناف خصمه، ولا يستمر نظره إذا زال الاستئناف الأصلي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 41 التي تقيد إدخال الغير والتدخل في الاستئناف، وكلتاهما تنظم من يشارك في خصومة الاستئناف وكيف.
ولتقدير الخيار بين الاستئناف الأصلي والفرعي يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
حكمت المحكمة الإدارية لشركة في مكة بجزء من مطالبتها. استأنفت الجهة الحكومية الحكم، ولم تستأنفه الشركة في المهلة. يجوز للشركة قبل إقفال المرافعة أن تقدم مذكرة تتضمن أسباب استئنافها الفرعي لبقية المبلغ، لكنه يزول إذا زال استئناف الجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما هو الاستئناف الفرعي في ديوان المظالم؟
استئناف يرفعه المستأنف ضده يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
متى يمكن رفع الاستئناف الفرعي؟
إلى ما قبل إقفال المرافعة، بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

