قانون

المادة 13 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:

1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.

3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما عقوبة الإخلال بنظام الجلسة في المحكمة الإدارية؟

لرئيس الجلسة إخراج المخل، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر بحبسه 24 ساعة أو تغريمه مبلغاً لا يتجاوز 1000 ريال أو بهما معاً.

هل يمكن الاعتراض على أمر رئيس الجلسة بالحبس أو الغرامة؟

تنص المادة على أن أمره يكون نهائياً، وله هو الرجوع عنه قبل انتهاء الجلسة.

ماذا يحدث إذا وقعت جريمة أثناء الجلسة؟

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بها وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على مرتكبها.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.