المادة 13 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:
1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.
3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة إدارة الجلسة وضبطها من صلاحيات رئيسها، وتحدد الإجراءات التي يجوز له اتخاذها.
1. محو العبارات المخالفة: له أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
2. التعامل مع من يخل بنظام الجلسة:
- له أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها.
- إذا لم يمتثل، جاز له أن يأمر فوراً بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز 1000 ريال، أو بهما معاً.
- له الرجوع عما أصدره قبل انتهاء الجلسة، ويكون أمره نهائياً.
ويلاحظ أن الحبس أو الغرامة لا يأتيان مباشرة، بل بعد عدم الامتثال لأمر الخروج.
3. الجرائم أثناء الجلسة: له أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
والغاية من هذه الصلاحيات حفظ هيبة الجلسة وتمكين المحكمة من نظر الدعوى بهدوء. وعلى الحاضرين من أطراف الدعوى وغيرهم الالتزام بنظام الجلسة واحترام تعليمات رئيسها.
مثال عملي
أثناء جلسة في محكمة إدارية، رفع أحد الحاضرين صوته وقاطع المرافعة مراراً، فأمر رئيس الجلسة بإخراجه، فرفض. عندها يجوز للرئيس أن يأمر فوراً بحبسه 24 ساعة أو تغريمه مبلغاً لا يتجاوز 1000 ريال أو بهما معاً، وله الرجوع عن أمره قبل انتهاء الجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما عقوبة الإخلال بنظام الجلسة في المحكمة الإدارية؟
لرئيس الجلسة إخراج المخل، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر بحبسه 24 ساعة أو تغريمه مبلغاً لا يتجاوز 1000 ريال أو بهما معاً.
هل يمكن الاعتراض على أمر رئيس الجلسة بالحبس أو الغرامة؟
تنص المادة على أن أمره يكون نهائياً، وله هو الرجوع عنه قبل انتهاء الجلسة.
ماذا يحدث إذا وقعت جريمة أثناء الجلسة؟
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بها وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على مرتكبها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
- المادة 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

