المادة 62 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية والستون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة النظام بما سبقه من قواعد إجرائية أمام ديوان المظالم. وهي تلغي أمرين:
- إلغاء صريح: قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
- إلغاء ضمني: كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
النتيجة العملية أن المرجع في إجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم هو هذا النظام، لا القواعد الصادرة عام 1409هـ. وعند البحث في مسألة إجرائية، ينبغي التنبه إلى أن المصادر أو الشروح التي تستند إلى تلك القواعد الملغاة قد لا تعكس الأحكام الحالية.
ولا يعني الإلغاء الضمني أن كل نص سابق يتعلق بالإجراءات قد زال، بل يزول ما يتعارض مع أحكام هذا النظام فقط، كما يقضي النص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 61 التي تسند إلى مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام، ومع المادة 63 التي تقرر العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي القضايا التي تثير مسألة الأحكام المنطبقة زمنياً يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل ما زالت قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ سارية؟
لا، ألغاها هذا النظام صراحةً، وهي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
هل ألغى النظام أحكاماً أخرى؟
نعم، ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
- المادة 60عُدّلت بموجب م/43
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
- المادة 61
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 63
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

