المادة 34 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن المحكوم عليه إذا اعترض وحده على الحكم فلا يجوز أن يصبح وضعه بسبب اعتراضه أسوأ مما قضى به الحكم المعترض عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تحمي من يعترض على حكم صادر من محاكم ديوان المظالم: إذا كان المحكوم عليه هو وحده من رفع الاعتراض، فلا يُضارّ باعتراضه. معنى ذلك أن الاعتراض لا يجوز أن ينقلب ضده فينتهي إلى نتيجة أسوأ له من الحكم الذي اعترض عليه.
والحكمة من القاعدة ألا يتردد صاحب الحق في الاعتراض خوفاً من أن يخسر أكثر مما خسر. فالمحكمة التي تنظر الاعتراض تبحث ما اعترض عليه، لكنها لا تزيد ما حُكم به عليه ما دام الخصم الآخر لم يعترض.
- شرط تطبيق القاعدة: أن يكون الاعتراض مرفوعاً من المحكوم عليه وحده؛ فالنص قصر الحماية على هذه الحالة.
- صلتها بالمادة 33: مهلة الاعتراض على الأحكام ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم عند عدم الحضور، وإذا لم يعترض أطراف الدعوى خلالها أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
- صلتها بالمادة 35: فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
ولتقدير جدوى الاعتراض في قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم من المحكمة الإدارية لموظف في جدة بجزء من المستحقات التي طالب بها جهته، ولم تعترض الجهة على الحكم. اعترض الموظف وحده مطالباً ببقية المبلغ. بموجب هذه المادة لا يجوز أن ينتهي اعتراضه إلى وضع أسوأ له مما قضى به الحكم الأول، كأن يُنقص ما حُكم له به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يمكن أن أخسر أكثر إذا اعترضت على حكم ديوان المظالم؟
إذا كنت المحكوم عليه وكنت وحدك من رفع الاعتراض، فلا يجوز أن تُضارّ باعتراضك وفق المادة 34.
هل تنطبق القاعدة إذا اعترض الطرفان؟
النص يقصر القاعدة على حالة الاعتراض المرفوع من المحكوم عليه وحده، ولا يتناول حالة اعتراض الطرف الآخر أيضاً.
ما مهلة الاعتراض على أحكام محاكم ديوان المظالم؟
وفق المادة 33 هي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم عند عدم الحضور.
مواد أخرى عن مدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

